الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
26
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ شروط المتعاقدين في عقد المزارعة ] ( مادّة : 1433 ) كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط ، وكونهما بالغين غير شرط . فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة « 1 » . يعني : إجراء الصيغة يشترط فيه العقل والتمييز . فلو كان غير عاقل مجنونا أو غير مميّز فصيغته لغو ؛ لأنّ كلا منهما مسلوب العبارة . أمّا لو كان مميّزا غير بالغ فعبارته صحيحة ، ولكن لا تنفذ عقوده إلّا بإذن الولي . فإذا كان مأذونا صحّت ونفذت . ( مادّة : 1434 ) يشترط تعيين ما يزرع « 2 » . [ المزارعة المطلقة والمزارعة المقيّدة ] المزارعة - كالمضاربة - مطلقة ومقيّدة ، فإن أطلق المالك أو عمّم كان للزارع أن يزرع ما شاء ، ولكن لا يخرج عن المتعارف .
--> ( 1 ) وردت المادّة بهذا اللفظ في مجلّة الأحكام العدلية 168 : ( يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين ، ولا يشترط بلوغهما . فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة ) . قارن : بدائع الصنائع 8 : 264 ، الفتاوى الهندية 5 : 235 . ولكن العيني اشترط البلوغ في البناية في شرح الهداية 10 : 579 . ( 2 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 168 - بصيغة : ( يشترط تعيين الزرع - أي : ما سيزرع - أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء ) . انظر : بدائع الصنائع 8 : 267 و 269 ، الفتاوى الهندية 5 : 235 .